مادة 193 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخوانه ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *