مادة 193 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز أن يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بوظيفة مدير عام للشركة.
2 ـ يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف أي شخص من المساهمين أو غيرهم بوظيفة مدير عام للشركة.
3 ـ ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *