مادة 193 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع على تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون اية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *