Call us now:
مادة 193
عدم قراءة الأفشين وعدم قيد الزواج عند الرئاسة المحلية لا ينقصان صحة التراضي الذي حصل بينهما. ولا يستلزمان نقض النتائج الحاصلة عن زواجهما الشرعي
عدم قراءة الأفشين وعدم قيد الزواج عند الرئاسة المحلية لا ينقصان صحة التراضي الذي حصل بينهما. ولا يستلزمان نقض النتائج الحاصلة عن زواجهما الشرعي