مادة 193

عدم قراءة الأفشين وعدم قيد الزواج عند الرئاسة المحلية لا ينقصان صحة التراضي الذي حصل بينهما. ولا يستلزمان نقض النتائج الحاصلة عن زواجهما الشرعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *