مادة 194 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

«معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 1979»
إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وأن تستحضره بالقوة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *