مادة 194 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *