مادة 195 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 250 ليرة وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها ادارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه ولا تقبل اية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *