مادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *