Call us now:
مادة 196 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إن حق إقامة الدعوى على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بناء على الفقرة الأولى من المادة السابقة مختص بالشركة.
2 ـ وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.