مادة 196 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

في كل موضع جاز للقاضي أن يقضى للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *