مادة 197 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
2 ـ ويسوغ للمحكمة أن تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقداراً مؤقتاً من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *