Call us now:
مادة 197 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يتولى الناظر مراقبة الوصي في ادارة شؤون القاصر وعليه ابلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه.
2 ـ على الوصي اجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.