مادة 197 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجوز عند الضرورة لادارة الجمارك بقرار من المدير العام ـ ضماناً لحقوق الخزينة ـ ان تضع تأميناً جبرياً على اموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *