Call us now:
مادة 197 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.
2 ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.