مادة 198 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 5 رجب 1399 و31|5|1973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *