مادة 198 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *