Call us now:
مادة 198 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.
إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.