مادة 198 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة اقامة وصي جديد.
2 ـ إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *