مادة 198 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ لا يجوز التوقيف الاحتياطي الا في الحالة التالية:
1 ـ في حالة التهريب المشهود أو ما هو في حكمه.
2 ـ عند القيام بأعمال الممانعةالتي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.
3 ـ عندما يخشى فرار الاشخاص أو تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم، وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
ب ـ يصدر قرار التوقيف عن المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها 24 ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتبارا من توقيفه من قبل الجمارك.
يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة 24 ساعة اخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام.
للمحكمة أن تقرر توقيف المحال اليها أو تركه أو اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل.
يمكن للموقوف أو لادارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية.
يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي اصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف ـ الغرفة الجزائية ـ الكائن في مركز المحكمة الجمركية.
تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء الخصومة ويكون قرارها مبرما.
ج ـ للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي انهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *