Call us now:
مادة 198
متى انفك الزواج بعلة إيثار العيشة الرهبانية فترهب الرجل أو ترهبت المرأة واعتنقا كلاهما الرهبنة عن زهد يجري الحكم في البائنة والهدية الزوجية على ما مر في بابيهما. أما إن شاء أحدهما أن يهب الآخر شيئاً من حقه أو يسمح له به عمل بمشيئته