مادة 199 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على المحكمة الصلحية، قضت المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الأخيرة إذا كانت الجريمة من نوع المخالفة.
2 ـ أما إذا كان الفعل ملازماً لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية قضت المحكمة فيها بحكم واحد قابل للاستئناف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *