مادة 199 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجرة عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.
2 ـ ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *