Call us now:
مادة 199 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته.
تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته.