مادة 199 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الهيئة العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حساباً عن إدارته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *