مادة 199 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحق للمدير العام أو مدير الدائرة ان يطلب من السلطة المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
آ ـ يلغى الطلب أو قرار المنع إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها ادارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.
ب ـ إذا تبين فيما بعد ان الاموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *