مادة 199 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *