Call us now:
مادة 199 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة.