مادة 2 من القانون العقاري العربي الموحد

تتم أعمال التسجيل الأول بصورة إجبارية وفق إجراءات مختصرة وسريعة محاطة بضمانات قضائية، ويمكن أن يتم بصورة اختيارية في المناطق التي لم تبدأ فيها أعمال التسجيل الاجباري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *