مادة 2 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

تتألف الإدارة المركزية من الأقسام التالية:
آ ـ قسم النقض.
ب ـ قسم القضاء الإداري.
ج ـ قسم الدراسات القانونية.
وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *