Call us now:
مادة 2 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
تتألف الإدارة المركزية من الأقسام التالية:
آ ـ قسم النقض.
ب ـ قسم القضاء الإداري.
ج ـ قسم الدراسات القانونية.
وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة.