مادة 2 من تملك الرعايا العرب للعقارات

يقدم طلب التملك إلى ديوان المحافظة التي يقع العقار داخل حدودها الإدارية مرفقا بالوثائق التالية:
1- قيد عقاري للعقار المطلوب تملكه صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة وترفق به قائمة مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة بالمديرية المذكورة ما لم تكن المساحة مسجلة في القيد العقاري.
2- بيان من البلدية المختصة يوضح موقع العقار وهل هو داخل أو خارج المخطط التنظيمي لمكان الاصطياف.
3- صورة عن قيد نفوس البائع.
4- صورة مصدقة عن قيد نفوس المشتري العربي أو جواز سفره.
5- سند تعهد- حسب النموذج المعتمد- بشأن البناء والاستثمار إذا كان العقار في أحد أماكن الاصطياف.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *