مادة 2 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

كل إجراء صحيح تم قبل تاريخ العمل بهذا القرار في ظل القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها يبقى صحيحا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *