Call us now:
مادة 2 من قانون الاستثمار رقم 10
آ ـ يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع على أن لا تتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.
ب ـ يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس. يحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
ج ـ يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج.