Call us now:
مادة 2 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
آ – تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 الى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الاجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب – إضافة إلى أحكام المادتين (8 و 10) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب أنهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.