Call us now:
مادة 2 من قانون التأمينات الإجتماعية
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:
1 ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.
3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم.
1 ـ فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4.
2 ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3 ـ ذوو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف.
4 ـ أصحاب الأعمال أنفسهم.