Call us now:
مادة 2 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 ـ على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
1 ـ إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 ـ على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.