مادة 2 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 ـ على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *