Call us now:
مادة 2 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
رغماً عن أحكام المادة الأولى يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات. وفي هذه الحال ترفع حكماً يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد والتحرير لتسلم إلى القضاة الأفراد العقاريين.
وبمؤازرة المأمورين المساعدين اللازمين يقوم المهندس المكلف إجراء عمليات التحديد والتحرير المؤقت للعقارات والأموال غير المنقولة في جميع المدة اللازمة لهذه العمليات بوظيفة كاتب لدى القاضي الفرد العقاري.
يعين هذا المهندس مدير الدوائر العقارية بناء على اقتراح ملتزم أعمال المساحة (كادسترو).
يستبدل المهندس الكاتب، بعد انتهاء عمليات التحديد والتحرير المؤقت بكاتب قلم يعينه مدير الدوائر العقارية.