Call us now:
مادة 2 من قانون التعويض العائلي
(المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /63/ تاريخ 24/9/1973)
يستفيد الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من التعويض العائلي عن أفراد عائلاتهم المبينة فيما يلي:
آ- الزوجة غير الموظفة أو المستخدمة.
ب- في حالة تعدد الزوجات لا يعطى تعويضا عائليا إلا عن زوجة واحدة.
ج- الأولاد مهما كان عددهم ضمن الشروط التالية:
1- الأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل الثانون في المدارس الصانوية لغاية الحادية والعشرين من العمر والأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل في المعاهد المتوسطة حتى غاية الرابعة والعشرين من العمر والأولاد الذكور الذين يتممون التحصيل العالي حتى غاية السادسة والعشرين من العمر.
2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من عمرهم.
3- الأولاد الذكور والمعلولون مهما كان عمرهم.
4- الأولاد الطبيعيون المعترف بهم والمتبنون وذلك بموجب وثائق شرعية.
5- البنات العازبات اللواتي لا يتقاضين راتبا أو معاشا من الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو الشركات.
6- الأرامل والمطلقات اللواتي لا مورد لهن وهن على عاتق والدهن.
7- يستثنى من التعويض العائلي الأولاد الذين تتولى الدولة نفقات دراستهم وإعاشتهم والمستفيدين من المنح المجانية الدراسية.