مادة 2 من قانون التفتيش القضائي

يحصل التفتيش في (إدارة التفتيش) أو بالانتقال إلى المحاكم ودوائر النيابة والتحقيق. ويجوز إحداث مركز دائم للتفتيش في إحدى المحافظات بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *