Call us now:
مادة 2 من قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
لا يطبق القانون رقم 9 لعام 1974 على مناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات. ويتم استملاك وتنظيم وتقسيم هذه المناطق من قبل الجهة الإدارية المختصة حصراً وذلك لمصلحتها ولمصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاءه صفة الاستعجال.
ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون رقم 20 لعام 1974 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.