مادة 2 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *