Call us now:
مادة 2 من قانون الحهاز المركزي للرقابة المالية
يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
أ ـ الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية.
ب ـ المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشآت التابعة لها.
ج ـ أية جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.