مادة 2 من قانون السلطة القضائية

مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *