مادة 2 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

لا يجوز للشركات المذكورة في الفصل الأول أن تنشئ لها فرعاً في سورية يعمل تحت عنوانها التجاري باسمها ولحسابها وأن تباشر فيها أعمال هذا الفرع ما لم تسجل في سجل خاص يمسك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات)
أما المشاريع الحكومية الأجنبية أو الشركات التي تكون الحكومة الأجنبية مساهمة أو مشتركة فيها، الراغبة في تأسيس فرع لها في سورية أو مباشرة أعمالها فيه، فإنها تخضع أيضاً قبل قيامها بذلك إلى التسجيل لدى الدائرة المذكورة، على أن تستحصل بعد تقديم الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون على ترخيص مسبق خاص بها يصدر عن رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وليس لها في حالة رفض الترخيص سلوك أي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *