مادة 2 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم، ويتضمن بشكل خاص:
1 ـ سلسلة الوظائف، وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.
2 ـ تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها، ولا سيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.
ب ـ يصدر بقرار من الوزير المختص، توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *