مادة 2 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ب ـ لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة /أ/ من هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام المساعد والأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *