Call us now:
مادة 2 من قانون العقوبات الإقتصادي
أ ـ تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ب ـ لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة /أ/ من هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام المساعد والأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك.