مادة 2 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو اشرافه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *