مادة 2 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959TheORSSMay 20, 2025 يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو اشرافه.