مادة 2 من قانون المحاكم المسلكية

أ ـ تؤلف المحكمة المسلكية من:
مستشار من مجلس الدولة رئيساً
مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً
أحد العاملين في الدولة ممثلاً عضواً
ب ـ يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم.
جـ ـ يسمى رئيس المحكمة وعضوها الأول ـ الأصيل والملازم ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، كما يسمى العضو الثاني ـ الأصيل والملازم ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
د ـ يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *