مادة 2 من قانون المراهنة والمقامرة

تعتبر من نوع القمار كافة الألعاب التي يتغلب فيها الحظ على مهارة اللاعب وترتيباته الفكرية وبصورة خاصة الألعاب المعروفة باسم (روليت. الخيول الصغيرة. الكرة. البكرة بكافة أقسامها. الفرعون. لعبة الثلاثين والأربعين. البوكر. الرامي. البنكوـ الخ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *