Call us now:
مادة 2 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي
إذا وضعت علامة أو حد لتثليث الزوايا أو تعديلها أو لقياس الارتفاع على أرض خصوصية فيحق لصاحب هذه الأرض المطالبة بأن يجري على المساحة التي تشغلها هذه العلامة أو هذا الحد وعلى حق الوصول إلى العلامة أو الحد نزع ملكية قانوني ضمن الشروط المعينة في الشرائع أو القرارات النافذة. يتلاشى هذا الحق بمرور خمس سنوات.