مادة 2 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *