مادة 2 من قانون تقسيط القروض الزراعية

مادة 2
لا يسري تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة /1/ الفقرة /أ/ من هذا القانون على باقي الأقساط غير المستحقة والمقسطة بالقانون رقم 2 لعام 2000 وكذلك لا يسري على القروض المجدولة سابقاً بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *