مادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *